القانون الأساسي و التنظيمي



مجموعة التقدم  للأطر العليا المعطلة
 القانون الأساسي و التنظيمي:

نظرا للوضعية العامة التي تعيشها فئة عريضة من حاملي الشهادات العليا ببلادنا، ونظرا للسياسة المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع ملف التشغيل، والتي كانت السبب الأساسي في تزايد عدد المعطلين حاملي الشواهد العليا ووعيا منها بأهمية العمل المشترك والنضال الفعال كسبيل لانتزاع حقها في الإدماج المباشر والشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية. قرر أعضاء مجموعة التقدم للأطر العليا المعطلة وضع قانون تنظيمي لها، يسطر عملها، و يحتكم إليه أعضائها.
              
الفصل الأول: الأهداف والوسائل

المادة الأولى: الأهداف
تهدف مجموعة التقدم إلى تحقيق الإدماج المباشر، الفوري و الشامل للأطر العليا في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، و ذلك بناء على النصوص القانونية التالية:
¨     المادة 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الفقرة الأولى: " لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره، بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة".
¨      والفصل 12 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه: " يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها".
¨     الفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن: " التربية والشغل حق للمواطنين على السواء".
¨     الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 23.2 بتاريخ 11 أبريل 1958 والذي يعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
¨     القرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 بتاريخ 30 أبريل 1999 والمنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 1999.
¨     قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1378.08 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 غشت 2008، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 11/09/2008.


المادة الثانية : الوسائل
تعتمد مجموعة التقدم كل الوسائل والطرق المشروعة، من حوارات مع الجهات المسئولة وأشكال نضالية مختلفة، و أنشطة ثقافية، وكذا ربط علاقات مع الهيئات التي لها نفس الأهداف وتلك التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بقضية التوظيف.

الفصل الثاني: العضوية

المادة الثالثة: شروط الانخراط
تم الانخراط في مجموعة التقدم للأطر العليا المعطلة باستيفاء الشروط التالية:
¨     أن يكون المرشح حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها في القرارات الوزارية 99/695 و 99/888 ، و 1378.08  .
¨     الماستر ، دبلوم الدراسات العليا المعمقة و المتخصصة، دبلوم الهندسة، الدكتوراه، أو ما يعادلها، وأصحاب الشواهد الأجنبية شرط توفرهم على المعادلة القانونية للدبلوم.
¨     أن يكون مسجلا بقطاع التكوين المهني كإطار معطل.
¨     أن يؤدي واجب الانخراط وقدره 100 درهم، ومساهمة شهرية قدرها 20 درهم، قابلة للزيادة حسب الحاجة.
¨     أن يلتزم بالقانون التنظيمي للمجموعة.
¨     أن يدلي بالوثائق التالية:
·        نسختان من الشهادة المحصل عليها أو ما يعادلها مصادق عليها.
·        نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
·      2  نهج السيرة الذاتية.
·        صورتين فوتوغرافيتين.
المادة الرابعة :
          يعتبر حضور 3 وقفات ميدانية متتالية  أمر ضروري لتفعيل العضوية الكاملة، وأي غياب في واحدة منها يوجب الإقصاء ، و يشرع في هذا الاعتبار ابتداء من وقفة يوم الجمعة 4 مارس 2011

الفصل الثالث: الهياكل التنظيمية

المادة الخامسة : الجمع العام
1. أعلى هيئة تقريرية في المجموعة.
2. يتكون من كل أعضاء المجموعة.
3. ينعقد بدعوة من المكتب وينعقد بصفة استثنائية بطلب من ثلثي الجمع العام.
4. يشترط لصحة انعقاد الجمع العام حضور أغلبية أعضاء المجموعة – 50 % +1-
5. يتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
6. ينعقد الجمع العام مرة كل شهر.
المادة السادسة: مهام الجمع العام
1. التصويت على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب بعد المناقشة.
2. انتخاب أعضاء المكتب عن طريق التصويت السري.
3. محاسبة ومراقبة المكتب، وإقالته عند الضرورة بأغلبية ثلثي أعضاء المجموعة.
4. تتم المصادقة على القرارات عن طريق التصويت العلني برفع الأيدي.
المادة السابعة : المكتب
1. أعلى هيئة تنفيذية، تتكون من 7 أعضاء فما فوق، على أن يكون العدد فرديا.
2. ينعقد المكتب مرة كل اسبوع أو كلما دعت الضرورة لذلك.
3. ينعقد المكتب بدعوة من الكاتب العام أو بثلثي أعضائه.
4. يتم اتخاذ القرارات داخل المكتب بالأغلبية و في حالة تساوي الأصوات يتم ترجيح الكفة التي ينتمي إليها الكاتب العام.
5. مهام المكتب تنتهي بعد استكماله  شهرين ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة الثامنة : مهام المكتب
1. يتولى الإشراف العام على تدبير شؤون المجموعة.
2. يتولى برمجة الأشكال النضالية، ويحدد الآليات الإجرائية لتنفيذها.
3. يدعو للجموع العامة، ويهيئ جداول أعمالها.
4. يمثل مجموعة التقدم أمام الجهات وهيئات المجتمع المدني.
5. يقترح على الجمع العام أعضاء اللجان الوظيفية ويشرف على أعمالها.
6. يبث في مشاريع القرارات التأديبية التي ترفعها لجنة الضبط والتأديب المنصوص عليها في القانون التنظيمي.
المادة التاسعة :
يتوزع أعضاء المكتب بعد انتخابهم على المهام التالية:
1. الكاتب العام: هو الممثل الأول للمجموعة والناطق الرسمي باسمها، يدعو إلى اجتماعات المكتب، ويسهر على تسييرها وتسيير الجموع العامة، وله حق تفويض ذلك.
2. نائب الكاتب العام: يساعده وينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه.
3. أمين المال: يتكفل بمالية المجموعة ويشرف على لجنة المالية والدعم، كما يقدم تقريرا ماليا للجمع العام بعد مصادقة المكتب عليه.
4. نائب أمين المال: يساعده وينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه.
5. المقرر: يقرر لكل اجتماعات المكتب والجموع العامة و لمختلف أنشطة المجموعة، ويقدم تقريرا أدبيا للجمع العام بعد مصادقة المكتب عليه.
6. رئيس لجنة الإعلام: يشرف على لجنة الإعلام، وهو المسئول عن إصدارات المجموعة وأرشيفها.
7. رئيس لجنة الضبط: يشرف على لجنة الضبط، يتولى إعداد تقاريرها حول حضور وغياب أعضاء المجموعة.
8. المستشارين: تسند إليهم المهام حسب الأولويات والمستجدات.
المادة العاشرة : لجنة المالية والدعم
1.يترأسها أمين المال.
2.تتولى جمع انخراطات الأعضاء  والمساهمات.
3. تعمل على تحصيل الدعم من الأفراد والهيئات والمؤسسات.
4.تسهر على ضبط الإنفاق على الحاجيات العامة للمجموعة.
5. تتكلف بإعداد لائحة بأسماء الأعضاء الغير الملتزمين بأداء المساهمات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وترفعها إلى المكتب قصد البث فيها.
المادة الحادية عشر: لجنة الإعلام والتواصل
1. يترأسها المكلف بالإعلام.
2. تعمل على التعريف بالمجموعة لدى الهيئات والمنابر الإعلامية .
3. تسهر على متابعة الأحداث والمستجدات المتعلقة بالمجموعة، وبملف التشغيل عموما.
4. تقوم بصياغة البيانات المتعلقة بالمجموعة، وتتولى توزيعها بعد مصادقة المكتب عليها.
5. تتولى تفعيل نظام التواصل عبر شبكة الأنترنيت.
المادة الثانية عشر: لجنة الضبط والتأديب
1. يترأسها المكلف بالضبط.
2. تسهر على ضبط حضور وغياب وتأخر الأعضاء، وإصدار لائحة بتنقيط الأفراد بعد موافقة المكتب.
3. تسهر على تحديد المستوجبين للإقصاء أو المؤهلين للالتحاق باللائحة الرسمية.
4. تتولى بمعية المكتب منح الرخص، وتحديد حالات الغياب المبرر.
المادة الثالثة عشر: لجنة التنظيم والشعارات
1. يترأسها الكاتب العام.
2. تتولى تنظيم الوقفات و ضبط الجموع العامة.
3. الوحيدة التي لها صلاحية رفع الشعارات وتفويض ذلك.
المادة الرابعة عشر: لجنة التطبيب والمساعدة
تشرف على تقديم المساعدة الطبية للمصابين ، ولهما حق استدعاء أعضاء أخرين من المجموعة لمساعدتهما، وتتكلف بالحالات المصابة أثناء المحطات النضالية.
المادة  الخامسة عشر: لجنة الحوار
1. تتكون من أعضاء المكتب.
2. عضوين ينتخبهم الجمع العام بالاقتراع السري والمباشر.
3. تباشر عملية الحوار مع المؤسسات الرسمية المكلفة بملف التوظيق.
2. تتولى إعداد تقرير مفصل حول الحوارات الرسمية مع المؤسسات المكلفة بملف التوظيف التي تجريها المجموعة وعرضه على القواعد.
المادة السادسة عشر:
مهام اللجان تنتهي بعد شهرين من تنصيبها، ويمكن احداث لجان اخرى اذا ما دعت الضرورة لذلك.

الفصل الرابع: نظام الضبط و التنقيط

المادة السابعة عشر:
          لكل عضو في المجموعة رصيده من النقط حسب الحضور والغياب كالأتي:
1. حضور الوقفات الميدانية: 10 نقاط ( 1 نقطة عند الانطلاقة ، 7 نقط في الوسط، 1 نقطة عند نهاية الشكل النضالي + 1 نقطة لمن حضر الشكل بكامله).
2. حضور الأشكال الأخرى كالجموع العامة : 5 نقط.

المادة الثامنة عشر:
1. يحدد المكتب تنقيطا خاصا بالمحطات النظالية التي يعتبرها نوعية وكذا للاصابات، ويتراوح مابين 10 و200، كما يتخذ عقوبات زجرية بالحرمان من الاستفادة من تنقيط الوقفات التي لا ينضبظ فيها العضو لقرارات المجموعة.
المادة التاسعة عشر:
يتم تحيين اللائحة كل شهر او كلما دعت الضرورة لذلك.

الفصل الخامس: الرخص

المادة العشرون:
يستفيد أعضاء المجموعة من رخص التغيب مع عدم التنقيط في الحالات التالية:
1. رخصة لكل حالة مرضية اعتيادية مع تقديم الملف الطبي في أجل لا تتعدى 7 أيام.
2. يحتوي الملف الطبي على الوثائق التالية:
- ورقة الفحص، الفحص بالأشعة أو ورقة التحاليل، الوصفة الطبية وعليها خاتم الطبيب وخاتم الصيدلاني، الورقة التعريفية لكيفية استعمال الدواء.
- يقدم هذا الملف إلى اللجنة الطبية التي تسلمه إلى لجنة الضبط في أجل لا يتعدى 7 أيام ابتداء من تاريخ الإصابة بالمرض.
3. لكل عضو أصيب أثناء المعارك النضالية، إصابة تستتدعي ملازمته المستشفى أو المنزل إلى  أن يشفى، على أن تتكلف لجنتي التطبيب والضبط المساعدة وتفقد حالته مع النظر في إمكانية تمديد رخصته أو رفعها.
4.  لكل عضو توفي أحد والديه أو إخوته، مدة 15 يوما ابتداء من يوم الوفاة.
5. في الحالات المرضية المستعجلة التي تستلزم المكوث في المستشفى أو المنزل على أن لا تتعدى 7 يوما، مع تقديم المستفيد لطلب خطي للجنة مرفقا بالشواهد الطبية الأصلية المبررة لحالته الصحية.
|6. من حق كل عضو الاستفادة من عدد محدود من الأيام، تحددها لجنة الضبط من أجل اجتياز مباراة للتوظيف أو للتسجيل في الدكتوراه بعد تقديم طلب للجنة المكلفة مرفقا بالاستدعاء.
7. كل حالة تختلف عما سبق ذكره تقدم للجنة الضبط مع ما يدعم طلبها من تبريرات موضوعية وعينية يتم الحسم فيها.
8. تمنح الرخص بعد تقديم طلب مرفق بما يثبت مشروعيتها للجنة الضبط، وبعد دراسة كل حالة على حدا.
المادة الواحدة والعشرون:
للمكتب حق تعليق صلاحية جميع الرخص المقدمة سلفا عند الإقبال على محطات نضالية وازنة تستدعي حضور جميع الأعضاء.

الفصل السادس: العقوبات والإجراءات التأديبية:

المادة الثانية و العشرون:
كل عضو ثبت في حقه الإخلال بواجباته أو ارتكاب أعمال تسيء إلى المجموعة أو تهدد وحدتها، يعرض نفسه لعقوبات تتدرج حسب خطورة الأفعال المرتكبة.
الإجراءات التأديبية المعمول بها  في المجموعة هي: التنبيه الشفوي ، والغرامة المالية، والإقصاء الأولي والإقصاء النهائي من المجموعة.
المادة الثالثة و العشرون: التنبيه الشفوي
يوجه تنبيه شفوي إلى كل عضو:
¨     لا ينضبط في المحطات النضالية أو قصر في تنفيذ المهام الموكولة له أو تماطل في تسديد واجباته المالية.
¨     لا يحترم مواعيد المحطات النضالية والجموع العامة.
¨     يخل بالمقتضيات الأخلاقية للمجموعة.
¨     يتهاون في رفع الشعارات.
¨     لا يلتزم بلباس وشارات المجموعة.
¨     لا يحترم أعضاء المكتب واللجان ولا ينضبط لقراراتهم المفوضة لهم من طرف قواعد المجموعة.
¨     لا يحترم أعضاء المجموعة ويخل بأخلاقيات الجموع العامة.
¨     لا ينضبط للسلطة التنظيمية للمسير(ة).
المادة الرابعة و العشرون: الغرامة المالية
·        غرامة خاصة بالغياب
عندما تصبح العضوية مفعلة بعد الثلاث وقفات المتتالية، يشرع في تطبيق الغرامة المالية بالنسبة للغياب غير المبرر، والتي حددت أخذا بقيمة تكلفة حضور أبعد عضو من المجموعة في مبلغ قدره 500 درهم، و في حالة وجود المبرر حددت الغرامة في 100 درهم ينظر في شأنها المكتب.
·        غرامة خاصة بالانضباط الميداني و الأخلاقيات
 تتخذ عقوبة الغرامة المالية (30 درهما) في حق كل عضو تم تنبيهه سابقا وكرر نفس المخالفات المنصوص عليها في مادة التنبيه الشفوي.(سيبتدأ العمل بها بعد 25 أبريل 2011)
المادة الخامسة و العشرون: الإنذار
تتخذ عقوبة الإنذار في الحالات التالية:
·        في حق كل عضو تغيب في محطة نضالية واحدة من دون أي مبرر.
·        في حق كل عضو لا يحترم أعضاء المكتب واللجان ولا ينضبط لقراراتهم أثناء المحطات النضالية، ويمكن تشديد العقوبة تبعا لخطورة المخالفة بعد مصادقة الجمع العام.
المادة السادسة و العشرون: الإقصاء الأولي
 يستوجب الإقصاء الأولي من المجموعة كل من:
1. اتخذت في حقه عقوبة الإنذار مرتين.
2. ثبت تلاعبه أو تحايله على القانون التنظيمي للمجموعة، وذلك بقرار تعده لجنة الضبط مع مصادقة المكتب عليه، وتدخل في هذه التلاعبات:
 - ازدواجية العضوية داخل مجموعات الأطر العليا المعطلة بالمغرب.
 - النيابة عن أحد الأعضاء الغائبين في تسجيل الحضور أو الانصراف.
 في حالة الإقصاء يحق للعضو المقصي إعادة التسجيل بالمجموعة والإدلاء بجميع الوثائق الضرورية المشار إليها و ذلك في أجل لا يتعدى 7 أيام، ولا يتمتع بالعضوية الفعلية إلا بعد التزامه بحضور 9 وقفات ميدانية متتالية.
المادة السابعة والعشرون: الإقصاء النهائي
يتخذ الإقصاء النهائي في الحالات التالية:
¨     في حق كل عضو سبق أن أقصي الإقصاء الأولي ولم يلتزم بعد إعادة تسجيله.
¨     تغيب بدون مبرر أكثر من 5 محطات نضالية.
¨     لم يعد التسجيل بعد الإقصاء الأولي داخل أجل أسبوع واحد.
في حالة الإقصاء النهائي يمكن للعضو الاستفادة من إعادة التسجيل إذا وافق الجمع العام وفقا للمسطرة التالية:
¨     إشعار المكتب  كتابة.
¨     جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجموعة لاجل ان ينعقد الجمع العام وينظر في حالته.
¨     مصادقة الجمع العام بالتصويت السري على قرار إعادة التسجيل بأغلبية الثلثين.
المادة الثامنة والعشرون: تقادم العقوبات
تتقادم عقوبة الإنذار الشفوي بعد مرور مدة 3 أشهر ابتداء من تاريخ إتخاذ العقوبة، و باقي العقوبات لا تخضع لنظام التقادم.

الفصل السابع: مقتضيات عامة

المادة التاسعة والعشرون:
1. القانون التنظيمي لمجموعة التقدم هو الوحيد الذي يتم الاحتكام إليه في القرارات التي تخص المجموعة.
2. تعديل بنود القانون التنظيمي أو إضافة بنود جديدة إليه لا يتم إلا بعد المصادقة على ذلك في جمع عام وفق النصاب القانوني ( الأغلبية).
المادة الثلاثون:
 يقترح المكتب جمع مساهمات إضافية في الحالات التالية:
- تغطية مصاريف الإصابات الخطيرة.
- الخصاص في مالية المجموعة.
- تغطية نفقات ومصاريف المحطات النضالية النوعية.
المادة الواحد و الثلاثون:
          مجموعة التقدم  للأطر العليا المعطلة، إطار مستقل عن السلطات الحكومية، و الهيئات السياسية، و النقابية، و الحقوقية والجمعوية.
Ø     الميثاق الأخلاقي لمجموعة الحرية :
يلتزم كل عضو في المجموعة بالتالي:
¨     احترام بنود القانون التنظيمي للمجموعة.
¨     واحترام أعضاء المكتب و الانضباط لقراراته المفوضة له من طرف قواعد المجموعة.
¨     واحترام أعضاء المجموعة، و عدم الإخلال بالمقتضيات الأخلاقية.
¨     الانضباط للسلطة التنظيمية المسيرة
¨     في حالة الإخلال بهذه الالتزامات تطبق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في هذا القانون.
Ø     أخلاقيات الجموع العامة:
¨     عدم النقاش خارج النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
¨     احترام السلطة التنظيمية للمسير..
الابتعاد التام عن السب و القذف، و المشادات الكلامية
(مازال القانون في طور الاكتمال)